قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 14 فيفري 2023 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2023-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 14 فيفري 2023.
تكلّف السيدة راضية غراب السلولي، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بمهام رئيس مصلحة مكلفة بالقضايا الجزائية بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
تكلّف السيدة راضية غراب السلولي، متصرف لأملاك الدولة والشؤون العقارية، بمهام رئيس مصلحة مكلفة بالقضايا الجزائية بالإدارة العامة لنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون