قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقبلي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 28 أكتوبر 2022.
يسمّى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقبلي وذلك لمدة ثلاث سنوات:
- هدى الشنيتي : مديرة المركز، رئيس،
- مباركة الرحانمي : ممثلة عن وزارة الداخلية،
- سلوى رمضانية : ممثلة عن وزارة العدل،
- عائدة لاغة : ممثلة عن وزارة الشؤون الدينية،
- عواطف الشايبي : ممثلة عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ،
- كوثر الوحيشي : ممثلة عن وزارة التشغيل والتكوين المهني،
- حميدة بلغيث : ممثلة عن وزارة الصحة،
- العماري خلايفية : عن وزارة الشؤون الثقافية.
- منير عيسى : عن وزارة الشباب والرياضة،
- شدوان المنتصر : عن وزارة التربية،
- محمد النقاوي : عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
- الوليد مرسيط : رئيس مصلحة الشؤون المالية والإدارية بالمركز،
- نجيب زريبة : رئيس مصلحة الوقاية بالمركز،
- لسعد البرغوثي : عن التونسية للدفاع الاجتماعي،
- خامسة محرز : ممثلة عن جمعية عناية للرعاية الصحية،
- نعيمة الفقيه : ممثلة عن التونسية للجودة في التربية،
- أحمد أحمد : عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي،
- معز حامد : عن جمعية أحباء البيئة.
يسمّى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالمجلس الاستشاري بمركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بقبلي وذلك لمدة ثلاث سنوات:
- هدى الشنيتي : مديرة المركز، رئيس،
- مباركة الرحانمي : ممثلة عن وزارة الداخلية،
- سلوى رمضانية : ممثلة عن وزارة العدل،
- عائدة لاغة : ممثلة عن وزارة الشؤون الدينية،
- عواطف الشايبي : ممثلة عن وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ،
- كوثر الوحيشي : ممثلة عن وزارة التشغيل والتكوين المهني،
- حميدة بلغيث : ممثلة عن وزارة الصحة،
- العماري خلايفية : عن وزارة الشؤون الثقافية.
- منير عيسى : عن وزارة الشباب والرياضة،
- شدوان المنتصر : عن وزارة التربية،
- محمد النقاوي : عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
- الوليد مرسيط : رئيس مصلحة الشؤون المالية والإدارية بالمركز،
- نجيب زريبة : رئيس مصلحة الوقاية بالمركز،
- لسعد البرغوثي : عن التونسية للدفاع الاجتماعي،
- خامسة محرز : ممثلة عن جمعية عناية للرعاية الصحية،
- نعيمة الفقيه : ممثلة عن التونسية للجودة في التربية،
- أحمد أحمد : عن الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي،
- معز حامد : عن جمعية أحباء البيئة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون