قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 28 أكتوبر 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 28 أكتوبر 2022.
ينهى تكليف السيد محمد الهادي ابن علي، أستاذ مميّز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام مدير المركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 10 مارس 2022.
ينهى تكليف السيد محمد الهادي ابن علي، أستاذ مميّز درجة استثنائية للشباب والطفولة، بمهام مدير المركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 10 مارس 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون