قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 28 أكتوبر 2022.
تسمّى السيدة هالة السنوسي عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس عوضا عن السيد بلقاسم دربالي.
تسمّى السيدة هالة السنوسي عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة مركز التوليد وطب الرضيع بتونس عوضا عن السيد بلقاسم دربالي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون