Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجياالغذائية بتونس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-116

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 28 أكتوبر 2022.
تسمّى السيدة سارة بن عمارة عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟