قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجياالغذائية بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 28 أكتوبر 2022.
تسمّى السيدة سارة بن عمارة عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس.
تسمّى السيدة سارة بن عمارة عضوا ممثلا عن الطرف النقابي الأكثر تمثيلية بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون