قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 28 أكتوبر 2022.
يسمّى الأستاذ حسين المغربي عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن الأستاذ سامي بالرحومة.
يسمّى الأستاذ حسين المغربي عضوا ممثلا عن عميد كلية الطب بتونس بمجلس إدارة مستشفى الرابطة بتونس عوضا عن الأستاذ سامي بالرحومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون