قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 14 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 14 أكتوبر 2022.
يكلّف السيد نبيل الوحيشي، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان بقبلي ابتداء من 10 سبتمبر 2022.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد نبيل الوحيشي، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان بقبلي ابتداء من 10 سبتمبر 2022.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون