قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 13 أكتوبر 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 13 أكتوبر 2022.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيدة أسماء المطوسي، متصرف رئيس، المكلفة بمهام مدير التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة مدير للسيدة أسماء المطوسي، متصرف رئيس، المكلفة بمهام مدير التنشيط التربوي الاجتماعي والترفيه بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون