أمر عدد 771 لسنة 2022 مؤرخ في 21 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية مديري مؤسسات تعليم عال وبحث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 771 لسنة 2022 مؤرخ في 21 أكتوبر 2022.
يسمّى مدرسا التعليم العالي الآتي ذكرهما مديري مؤسستي تعليم عال وبحث راجعتين بالنظر لجامعة الزيتونة ابتداء من 15 ديسمبر 2020 وفقا لبيانات الجدول التالي:
المؤسسة الاسم واللقب الرتبة المدة النيابية
المعهد العالي للحضارة الإسلامية هشام قريسة أستاذ تعليم عال أولى
المعهد العالي لأصول الدين عبد الباسط قوادر أستاذ تعليم عال أولى
يسمّى مدرسا التعليم العالي الآتي ذكرهما مديري مؤسستي تعليم عال وبحث راجعتين بالنظر لجامعة الزيتونة ابتداء من 15 ديسمبر 2020 وفقا لبيانات الجدول التالي:
المؤسسة الاسم واللقب الرتبة المدة النيابية
المعهد العالي للحضارة الإسلامية هشام قريسة أستاذ تعليم عال أولى
المعهد العالي لأصول الدين عبد الباسط قوادر أستاذ تعليم عال أولى
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون