Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية متصرفين عامين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-116

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 20 أكتوبر 2022.
يسمّى المتصرفون الرؤساء للتعليم العالي والبحث العلمي الآتي ذكرهم في رتبة متصرف عام للتعليم العالي والبحث العلمي:
- سامية الطرابلسي حرم السلامي،
- رياض الزعيم،
- محسن فازع،
- بسمة بنمصباح،
- منذر الصغاري،
- نبيل المهدواني،
- سهام البكوش،
- سفيان النفزي،
- نجلاء بن ناصر،
- نجاة بن عاشور،
- ماهر بوقبة،
- أنيس الأهواق،
- وئام المعلول،
- كمال رابعي،
- شكري معافي،
- مكرم بن محمد،
- وسام عاشور،
- حمادي بوصحيح،
- ضحى قمودي حرم رزيق،
- سمير الصيد،
- سامية غانمي،
- عمارة عمامرة،
- كراي الكتاري،
- عادل الورهاني،
- سماح الشارني،
- مبروك حنزولي،
- كمال شعباني،
- وليد حسين،
- فخر الدين البغدادي،
- إيمان بوعصيدة،
- حياة السويعي،
- وجدي برغل،
- مفتاح بوزيان،
- محمد أمين حسناوي،
- مبروك شعيبي،
- حامد شاكر،
- منية السعيداني،
- كلثوم بوجلال حرم البغدادي،
- مها الهمامي،
- كريم السايب،
- آمنة قاسمي،
- زياد دربالي،
- أميرة شراقة،
- يسر البقلوطي،
- رضوان النهاري،
- هدى ثامري،
- جليلة بوشهدة،
- كوثر بن الكاهية،
- الصادق زيان،
- هدى بوعفصون،
- شيراز قويدر حرم بلحاج،
- ناجي الدهماني،
- علي الدقاشي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟