قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 28 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 28 أكتوبر 2022.
تكلّف السيدة سهام زواوي لنصاري، أستاذ مميز للشباب والطفولة، بمهام مدير المركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق (صنف أ)، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 10 مارس 2022.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2796 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
تكلّف السيدة سهام زواوي لنصاري، أستاذ مميز للشباب والطفولة، بمهام مدير المركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق (صنف أ)، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 10 مارس 2022.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 2796 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون