قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 13 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 13 أكتوبر 2022.
تكلّف السيدة شيماء الجندوبي، مندوب حماية الطفولة رتبة أولى، بمهام رئيس المكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بجندوبة، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
تكلّف السيدة شيماء الجندوبي، مندوب حماية الطفولة رتبة أولى، بمهام رئيس المكتب الجهوي لمندوب حماية الطفولة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بجندوبة، بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
عملا بأحكام الفصل 10 من الأمر عدد 4063 لسنة 2013 المؤرخ في 16 سبتمبر 2013 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون