قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 13 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 13 أكتوبر 2022.
تكلّف السيدة أحلام البشوال، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير التفقد والتجديد البيداغوجي بإدارة التفقد البيداغوجي وتنمية الكفاءات بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
تكلّف السيدة أحلام البشوال، أستاذ أول فوق الرتبة للشباب والطفولة، بمهام كاهية مدير التفقد والتجديد البيداغوجي بإدارة التفقد البيداغوجي وتنمية الكفاءات بالإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون