قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 21 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 21 أكتوبر 2022.
يعيّن السيد إبراهيم الورزازي عضوا ممثلا عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة بمجلس مؤسسة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية عوضا عن السيد فتحي القيزاني.
يعيّن السيد إبراهيم الورزازي عضوا ممثلا عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة بمجلس مؤسسة وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية عوضا عن السيد فتحي القيزاني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون