قرار من وزير الصحة مؤرخ في 28 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية رؤساء أقسام استشفائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 28 أكتوبر 2022.
يكلّف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بخطط وظيفية طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة القسم
صباح عبيدي صيدلي أول للصحة العمومية المستشفى المحلي بتاجروين الصيدلية
إيمان حمري صيدلي للصحة العمومية مجمع الأساسية بالقصرين الصيدلية
يكلّف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بخطط وظيفية طبقا لبيانات الجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة المؤسسة القسم
صباح عبيدي صيدلي أول للصحة العمومية المستشفى المحلي بتاجروين الصيدلية
إيمان حمري صيدلي للصحة العمومية مجمع الأساسية بالقصرين الصيدلية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون