أمر عدد 770 لسنة 2022 مؤرخ في 21 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية مكلفة بتصريف الشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بصفة وقتية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 770 لسنة 2022 مؤرخ في 21 أكتوبر 2022.
تُكلّف السيّدة نادية السعدي، مستشار المصالح العمومية، بصفة وقتية بتصريف الشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
تسند للمعنية بالأمر في هذه الوضعية المنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
تُكلّف السيّدة نادية السعدي، مستشار المصالح العمومية، بصفة وقتية بتصريف الشؤون الإدارية والمالية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
تسند للمعنية بالأمر في هذه الوضعية المنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون