قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 28 أكتوبر 2022.
يكلّف السيد عماد الدّين كباني، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام المدير المساعد لتعهد وصيانة المؤسسات التربوية بإدارة تعهد البناءات بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد عماد الدّين كباني، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام المدير المساعد لتعهد وصيانة المؤسسات التربوية بإدارة تعهد البناءات بالمركز الوطني للصيانة بوزارة التربية.
عملا بأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 526 لسنة 2019 المؤرخ في 17 جوان 2019 يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون