قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 13 أكتوبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-116
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخ في 13 أكتوبر 2022.
تكلّف السيدة حنان البنزرتي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الإحاطة بالأسرة بإدارة شؤون الأسرة بالإدارة العامة للمرأة والأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 23 جويلية 2022.
تكلّف السيدة حنان البنزرتي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الإحاطة بالأسرة بإدارة شؤون الأسرة بالإدارة العامة للمرأة والأسرة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ابتداء من 23 جويلية 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون