Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 639 لسنة 2022 مؤرخ في 19 جويلية 2022 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تعصير المؤسسات التربوية الممول عن طريق البنك الأوروبي للاستثمار والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والاتحاد الأوروبي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-081

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 639 لسنة 2022 مؤرخ في 19 جويلية 2022 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تعصير المؤسسات التربوية الممول عن طريق البنك الأوروبي للاستثمار والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والاتحاد الأوروبي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الجمهوريّة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون الماليّة لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلّق بضبط الوظائف المدنيّة العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزيّة والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية والتكوين كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2858 لسنة 2011 المؤرخ في 7 أكتوبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2016 المؤرخ في 17 مارس 2016 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تعصير المؤسسات التربوية الممول عن طريق البنك الأوروبي للاستثمار والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والاتحاد الأوروبي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التربية وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تعصير المؤسسات التربوية الممول عن طريق البنك الأوروبي للاستثمار والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والاتحاد الأوروبي وتوضع تحت سلطة وزير التربية.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف فيما يلي:
1/ السهر على تنفيذ مختلف العمليات المتصلة بإتمام مشروع تعصير المؤسسات التربوية الممول عن طريق البنك الأوروبي للاستثمار والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والاتحاد الأوروبي وخاصة تلك المتعلقة بإعداد الصفقات وإبرامها ومتابعة تنفيذها وخلاصها وتقييم نتائجها.
2/ السهر على احترام إتمام إنجاز المشروع والتدخل عند الاقتضاء لتعديل سيره وملاءمته للأهداف المرسومة.
الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز مهام الوحدة بــ69 شهرا ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي وتتعلق بــ:
- إعداد ملفات الختم النهائية،
- ختم حسابات القروض،
- إعداد التقرير النهائي.
الفصل 4 ـ يندرج المشروع سالف الذكر في إطار المخططات التربوية الوطنية، ويمثل تبعا لذلك سندا هاما لتحقيق مقاصد السياسة التربوية ولا سيما الأهداف الأساسية التالية:
- تمكين كافة التلاميذ في كل المراحل التعليمية من مقعد دراسي ومن ظروف عمل مقبولة وذلك عبر الرفع من طاقة استيعاب المؤسسات التربوية وتهيئتها وتجهيزها بالمعدات البيداغوجية اللازمة.
- تحسين جودة مكتسبات التلاميذ والرفع من أداء المؤسسات التربوية والارتقاء بمردود النظام التربوي.
- تحسين أداء المربين عبر التكوين المستمر وتأهيل الإطارات التربوية وتطوير طرق تسيير المنظومة التربوية.
- تعصير المنظومة التربوية وفتحها على الحداثة باعتماد التكنولوجيات الحديثة في كل المجالات وعلى أوسع نطاق.
- رفع نسبة التمدرس بالمرحلة الإعدادية والثانوية خاصة للتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخصوصية.
الفصل 5 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية:
- مدى احترام آجال تنفيذ المشروع،
- بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع،
- كلفة المشروع،
- الصعوبات التي اعترضت المشروع وكيفية تجاوزها،
- درجة نجاعة نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إتمام إنجاز المشروع،
- احترام التخطيط الزمني الخاص بعمليات التصرف المالي والدفوعات،
ـ نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 6 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تعصير المؤسسات التربوية الممول عن طريق البنك الأوروبي للاستثمار والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والاتحاد الأوروبي على الخطط الوظيفية التالية:
- رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
- إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالتصرف المالي،
- إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالصفقات وتنفيذ المشاريع،
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالتصرف المالي والدفوعات،
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات والتكوين،
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالصفقات الخاصة بالبناءات والصيانة والتهيئة،
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالصفقات الخاصة بالتجهيزات،
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالدفوعات،
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بتدقيق الحسابات،
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة تنفيذ مشاريع البناءات والصيانة والتهيئة،
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة دراسات الهندسة والتنسيق مع المندوبيات الجهوية للتربية،
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بصفقات المواد والتجهيزات،
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالصفقات الخاصة بالدراسات والتكوين.
الفصل 7 ـ تحدث بوزارة التربية يرأسها وزير التربية
أو من ينوبه، تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تعصير المؤسسات التربوية الممول عن طريق البنك الأوروبي للاستثمار والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والاتحاد الأوروبي بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 5 من هذا الأمر الرئاسي.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير التربية.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة.
تتولى الكتابة العامة بوزارة التربية كتابة اللجنة.
تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك. ولا تصح اجتماعاتها إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب يتم جلسة ثانية في غضون الثمانية أيام الموالية مهما كان عدد الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 8 ـ يرفع وزير التربية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشروع تعصير المؤسسات التربوية الممول عن طريق البنك الأوروبي للاستثمار والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار والاتحاد الأوروبي طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 ـ يجري العمل بهذا الأمر الرئاسي بداية من غرّة أفريل 2021.
الفصل 10 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جويلية 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير التربية
فتحي سلاّوتي
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟