أمر رئاسي عدد 645 لسنة 2022 مؤرخ في 19 جويلية 2022 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 645 لسنة 2022 مؤرخ في 19 جويلية 2022.
يكلف السيد سمير عبيد، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام متفقد عام للتجارة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001، ينتفع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
يكلف السيد سمير عبيد، متفقد رئيس للمصالح المالية، بمهام متفقد عام للتجارة بوزارة التجارة وتنمية الصادرات.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001، ينتفع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون