Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عـدد 626 لسنـة 2022 مؤرخ فـي 14 جويلية 2022 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قفصة (معتمديتا القطار وقفصة الشمالية).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-081

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عـدد 626 لسنـة 2022 مؤرخ فـي 14 جويلية 2022 يتعلق بالمصادقة على التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قفصة (معتمديتا القطار وقفصة الشمالية).
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها وتمّمتها،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1493 لسنة 1996 المؤرخ في 2 سبتمبر 1996 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية قفصة،
وعلى الأمر عدد 2041 لسنة 1996 المؤرخ في 23 أكتوبر 1996 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية قفصة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى التقارير الإختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية قفصة المؤرخة في 22 فيفري 2022.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على التقارير الإختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية قفصة (معتمديتا القطار وقفصة الشمالية( والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الرئاسي وبالجدول التالي :

العدد الرتبي إسم العقار الموقـــــــع المساحة م/م عـدد مثال الأشغال الخاصة المختلفة
1 نشيو منطقة القطار الشرقية
معتمدية القطار 2125093 86489
2 الفج II منطقة الفج
معتمدية قفصة الشمالية 27622 98179
3 الروس II منطقة القطار الغربية
معتمدية القطار 984967 98178
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
محمد الرقيق رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟