أمر رئاسي عـدد 636 لسنة 2022 مـؤرّخ في 18 جويلية 2022 يتعلـق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في أوّل جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.2 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-081
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عـدد 636 لسنة 2022 مـؤرّخ في 18 جويلية 2022 يتعلـق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في أوّل جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.2 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عـــدد 21 لسنـــة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1991 وخاصة الفصل 27 منه، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995،
وعلى الأمر عـدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المـالية،
وعلى الأمر عـدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في أوّل جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.2 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 776 لسنة 2016 المؤرّخ في 13 جوان 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الثانية من الفصل 4 من الأمر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي:
الفصل 4 (مطة ثانية جديدة) : يسند النظام الجبائي التفاضلي على أساس برنامج تقديري للإنتاج مؤشرا عليه من قبل المصالح المختصة للوزارتين المكلفتين بالصناعة والمالية وذلك لفترة انتقالية بثلاث سنوات تتمكن خلالها المؤسسات الصناعية من تحقيق نسبة اندماج دنيا تأهلها للانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفقرة 7.26 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية.
ويتم تجديد البرنامج التقديري للإنتاج سنويا بصفة ضمنية لمدة أقصاها ثلاث سنوات وذلك إثر مصادقة المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة ما لم يطرأ على هذا البرنامج أي تغيير.
تحتسب فترة الثلاث سنوات بالنسبة للمؤسسات المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي المشار إليه أعلاه ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ تضاف إلى القائمة عدد I الملحقة للأمر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 المشار إليه أعلاه، المواد والأفصال التالية:
رقم البند بيان المنتجات رقم التعريفة
م 8450 آلات غسيل الثياب تفوق سعتها 10 كغ. 84502000009
م 8703 سيارات سياحية وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص (عدا الداخلة في البند87.02 ). من 87031011019
إلى 87039000996
م 8704 عربات معدة لنقل البضائع من نوع "fourgonnette". م 8704
عربات سيارة معدة لنقل الأشخاص والبضائع. 87043191300
الفصل 3 ـ تضاف إلى الملحق عدد II للأمر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 المشار إليه أعلاه، المدخلات التالية:
رقم البند بيان المنتجات رقم التصنيفة الديوانية
م 6406 وجوه احذية من الجلد الطبيعي 64061010021
وجوه احذية من مواد أخرى غير الجلد الطبيعي 64061090205
نعال احذية وكعوب من المطاط 64062010005
نعال احذية وكعوب من البلاستيك 64062090007
فراشة الراحة وأجزاء أخرى غير مثبتة من مواد مختلفة 64069050003
نعال من الجلد الطبيعي أو المصنع 64069060007
نعال من مواد أخرى 64069090918
مقوي خلفي و مقوي امامي معد لصناعة الأحذية 64069090929
كعوب من مواد أخرى 64069090930
كعوب 64069090941
م 8414 ضاغط ذات سعة تساوي 10 م3 أو أكثر 84148080401
م 8450 أجزاء من آلات غسيل الثياب تفوق سعتها 10كغ 84509000909
م 8501 محركات التيار المسترسل بقدرة لا تتجاوز 750 وات 85013100017
م 8504 شاحن بطاريات 85044055003
م8507 بطاريات كهربائية بالرصاص الحمضية الثابتة 85072080009
بطاريات كهربائية بالليثيوم-أيون 85076000001
م 8512 معدات الإضاءة للدراجات النارية 85122000113
أجهزة الإشارة المرئية للدراجات النارية 85122000191
الفصــــل 4 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي لـلجـمهـوريّـة الـتـونـسـيّـة.
تونس في 18 جويلية 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى التعريفة الجديدة للمعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بمقتضى القانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عـــدد 21 لسنـــة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1991 وخاصة الفصل 27 منه، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ في 26 ديسمبر 1994 المتعلق بقانون المالية لسنة 1995،
وعلى الأمر عـدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المـالية،
وعلى الأمر عـدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في أوّل جويلية 1996 المتعلق بضبط شروط وإجراءات تطبيق أحكام الفقرة 7.2 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 776 لسنة 2016 المؤرّخ في 13 جوان 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّه:
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الثانية من الفصل 4 من الأمر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 المشار إليه أعلاه، وتعوض بما يلي:
الفصل 4 (مطة ثانية جديدة) : يسند النظام الجبائي التفاضلي على أساس برنامج تقديري للإنتاج مؤشرا عليه من قبل المصالح المختصة للوزارتين المكلفتين بالصناعة والمالية وذلك لفترة انتقالية بثلاث سنوات تتمكن خلالها المؤسسات الصناعية من تحقيق نسبة اندماج دنيا تأهلها للانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي المنصوص عليه بالفقرة 7.26 من الباب الثاني من الأحكام التمهيدية لتعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد المتعلقة بدعم القدرة التنافسية للصناعة المحلية.
ويتم تجديد البرنامج التقديري للإنتاج سنويا بصفة ضمنية لمدة أقصاها ثلاث سنوات وذلك إثر مصادقة المصالح المعنية للوزارة المكلفة بالصناعة ما لم يطرأ على هذا البرنامج أي تغيير.
تحتسب فترة الثلاث سنوات بالنسبة للمؤسسات المنتفعة بالنظام الجبائي التفاضلي المشار إليه أعلاه ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ تضاف إلى القائمة عدد I الملحقة للأمر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 المشار إليه أعلاه، المواد والأفصال التالية:
رقم البند بيان المنتجات رقم التعريفة
م 8450 آلات غسيل الثياب تفوق سعتها 10 كغ. 84502000009
م 8703 سيارات سياحية وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص (عدا الداخلة في البند87.02 ). من 87031011019
إلى 87039000996
م 8704 عربات معدة لنقل البضائع من نوع "fourgonnette". م 8704
عربات سيارة معدة لنقل الأشخاص والبضائع. 87043191300
الفصل 3 ـ تضاف إلى الملحق عدد II للأمر عدد 1190 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996 المشار إليه أعلاه، المدخلات التالية:
رقم البند بيان المنتجات رقم التصنيفة الديوانية
م 6406 وجوه احذية من الجلد الطبيعي 64061010021
وجوه احذية من مواد أخرى غير الجلد الطبيعي 64061090205
نعال احذية وكعوب من المطاط 64062010005
نعال احذية وكعوب من البلاستيك 64062090007
فراشة الراحة وأجزاء أخرى غير مثبتة من مواد مختلفة 64069050003
نعال من الجلد الطبيعي أو المصنع 64069060007
نعال من مواد أخرى 64069090918
مقوي خلفي و مقوي امامي معد لصناعة الأحذية 64069090929
كعوب من مواد أخرى 64069090930
كعوب 64069090941
م 8414 ضاغط ذات سعة تساوي 10 م3 أو أكثر 84148080401
م 8450 أجزاء من آلات غسيل الثياب تفوق سعتها 10كغ 84509000909
م 8501 محركات التيار المسترسل بقدرة لا تتجاوز 750 وات 85013100017
م 8504 شاحن بطاريات 85044055003
م8507 بطاريات كهربائية بالرصاص الحمضية الثابتة 85072080009
بطاريات كهربائية بالليثيوم-أيون 85076000001
م 8512 معدات الإضاءة للدراجات النارية 85122000113
أجهزة الإشارة المرئية للدراجات النارية 85122000191
الفصــــل 4 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي لـلجـمهـوريّـة الـتـونـسـيّـة.
تونس في 18 جويلية 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون