قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 4 لسنة 2022 مؤرخ في 20 جويلية 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد إقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 4 لسنة 2022 مؤرخ في 20 جويلية 2022.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو هيثم بن علي بن عبد الرحمان ابراهم، مولود في 21 أفريل 1992، قاطن بواد إبراهيم شط مريم أكودة سوسة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 312***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو هيثم بن علي بن عبد الرحمان ابراهم، مولود في 21 أفريل 1992، قاطن بواد إبراهيم شط مريم أكودة سوسة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 312***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون