Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 20 جوان 2022 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف برخصة "جبيل".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-081

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 20 جوان 2022 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف برخصة "جبيل".
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى المرسوم عدد 29 لسنة 2022 المؤرخ في 17 ماي 2022 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة المتعلقة برخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف بـرخصة "جبيل" وملحقاتها،
وعلى الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 24 فيفري 2022 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "بيرنكو تونس كمباني المحدودة" من جهة أخرى،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى المطلب المودع في 23 مارس 2020 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "بيرنكو تونس كمباني المحدودة" منحهما رخصة بحث عن المحروقات تُعرف برخصة "جبيل" وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 11 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها عدد 127 المنعقدة بتاريخ 14 جويلية 2020،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُمنح رخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف برخصة "جبيل" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "بيرنكو تونس كمباني المحدودة"، وذلك لفترة أولية مدّتها أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتمسح الرخصة 2176 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 544 محيطا أوليا وتحدد طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 بالزوايا وأعداد المراجع المدرجة بالجدول التالي:
المراجع الزوايا
246 440 1
248 440 2
248 442 3
250 442 4
250 444 5
260 444 6
260 430 7
276 430 8
276 440 9
296 440 10
296 390 11
262 390 12
262 400 13
260 400 14
260 402 15
256 402 16
256 404 17
246 404 18
246 440 19
الفصل 2 ـ يتعيّن على شركة "بيرنكو تونس كمباني المحدودة" خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الوفاء بكافة التزاماتها التعاقدية والمتمثلة في إعادة معالجة كل المعطيات السيزمية المتواجدة على الرخصة وحفر بئر استكشافية بمبلغ أدنى للمصاريف قدره عشر ملايين ومائتيْ ألف دولار أمريكي (10.2 مليون دولار أمريكي).
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جوان 2022.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟