Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ فــي 20 جوان 2022 يتعلـق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال "زارات الشمالي".

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-081

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ فــي 20 جوان 2022 يتعلـق بتأسيس امتياز استغلال المحروقات الذي يُعرف بامتياز الاستغلال "زارات الشمالي".
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 13 ديسمبر 1948 المتعلق بإحداث تدابير خصوصية لتسهيل التفتيش عن المواد المعدنية من الجمع الثاني وتسهيل استغلالها وعلى جملة النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في غرة جانفي 1953 المتعلق بتحوير نظام المناجم،
وعلى المرسوم عدد 9 لسنة 1985 المؤرخ في 14 سبتمبر 1985 المتضمن سن أحكام خاصة تهم البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها والمصادق عليه بالقانون عدد 93 لسنة 1985 المؤرخ في 22 نوفمبر 1985 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 9 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1990 المؤرخ في 18 جوان 1990 المتعلق بالتشجيع على البحث عن المواد الهيدروكربونية السائلة والغازية وإنتاجها،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وكراس الشروط وملحقاتهما الخاصة برخصة "زارات"،
وعلى كل القوانين التي صادقت على ملاحق الاتفاقية المشار إليها أعلاه وآخرها القانون عدد 39 لسنة 2021 المؤرخ في 30 جويلية 2021 المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات وملحقاتها والتي تعرف برخصة "زارات"،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية المؤرخ في 19 سبتمبر 1990 المتعلق بتأسيس رخصة بحث عن المواد المعدنية من الجمع الثاني تعرف برخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 18 مارس 1996 المتعلق بتصويب الإحداثيات الجغرافية لرخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 ديسمبر 1997 المتعلق بتأسيس امتياز استغلال المواد المعدنية من الجمع الثاني الذي يعرف بامتياز الاستغلال "ديدون"،

وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 2 ديسمبر 1997 المتعلق بالزيادة في مساحة رخصة "زارات"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى كل قرارات الوزير المكلف بالطاقة المتعلقة بالترخيص في إحالة الحقوق والالتزامات المرتبطة بالرخصة وآخرها قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ فــي 5 جانفي 2022 المتعلـــــق بالترخيص في الإحالة الكلية للحقوق والالتزامات في رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة "زارات" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية،
وعلى كل قرارات الوزير المكلف بالطاقة المتعلقة بتمديد صلاحية الرخصة وتجديدها وآخرها قرار وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة المؤرخ فــي 15 فيفري 2022 المتعلـق بالتجديد الرابع لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف بـرخصة "زارات"،
وعلى المطلب المودع في 12 أكتوبر 2021 لدى الإدارة العامة للمحروقات والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية إسناد امتياز استغلال المحروقات "زارات الشمالي" باعتماد خطة تطوير موحدة تشمل كلا الرخصتين "زارات" و"المشتركة للنفط" وعلى خطة التطوير المحينة التي أودعتها المؤسسة لهذا الغرض بتاريخ 21 مارس 2022،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات عدد 133 خلال جلستها المنعقدة بتاريخ 27 أفريل 2022،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يُؤسّس امتياز استغلال المحروقات الذي يعرف بامتياز الاستغلال "زارات الشمالي" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بنسبة 100%.
يُغطي امتياز الاستغلال "زارات الشمالي" مساحة تبلغ 44 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 11 محيطا أوليا ويحدّد بالزوايا وأرقام المراجع المدرجة بالجدول التالي وذلك طبقا للأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المشار إليه أعلاه :

الزوايا المراجع
1 تقاطع الموازي "00'34°05 مع حد الجرف القاري التونسي الليبي
2 "00'34°05 508
3 482 508
4 تقاطع الموازي 482 مع حد الجرف القاري التونسي الليبي
1/5 تقاطع الموازي "00'34°05 مع حد الجرف القاري التونسي الليبي

الفصل 2 ـ يُمنح امتياز الاستغلال "زارات الشمالي" لمدة ثلاثين (30) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تـونس فـي 20 جوان 2022.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟