قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 جوان 2022 يتعلق بالموافقة على إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي مرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المتوسط.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-081
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 6 جوان 2022 يتعلق بالموافقة على إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي مرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المتوسط.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 14 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي،
وعلى الأمر عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 105 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 المتعلق بتسمية رئيس وأعضاء باللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على العقد النموذجي لنقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء ذات الجهد المتوسط وشراء الفوائض من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 26 جوان 2019 المتعلق بالموافقة على إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطة بالشبكة الوطنية في الجهدين العالي والمتوسط،
وعلى محضر اِجتماع اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2022.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تمنح الموافقة على إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية لغرض الاستهلاك الذاتي المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المتوسط (دون نقل الكهرباء المنتجة) والمذكورة بالجدول التالي:
عدد المنتفع الولاية مرجع عداد الكهرباء قدرة وحدة الإنتاج (كيلواط كرات)
1 الشركة التونسية للبلاستيك الرفيع 1 بن عروس 034560 68,04
2 الشركة التونسية للبلاستيك الرفيع 2 بن عروس 034590 169,56
3 شركة فاتن صفاقس 842760 71,82
4 شركة الصامت اخوان (صوصاف) صفاقس 842750 40
5 الشركة التونسية للرخام تونس 245850 335,1
6 شركة التنمية والاستغلال الفلاحي بن عروس 153760 599,85
7 المركز الوطني للبحوث في علوم المواد بن عروس 389511 20
الفصل 2 ـ تمنح الموافقة على إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية لغرض الاستهلاك الذاتي المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المتوسط (مع نقل الكهرباء المنتجة) التالية:
عدد المنتفع مركز الإنتاج مراكز الاستهلاك قدرة وحدة الإنتاج (كيلواط كرات)
مرجع عداد الكهرباء الولاية مرجع عداد الكهرباء الولاية
1 شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب 868685 صفاقس 834540 صفاقس 432
2 الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه - توزر 791412 توزر 943550 مدنين 3000
935050 مدنين
795151 توزر
797631 توزر
913630 قبلي
923080 قبلي
918281 قبلي
الفصل 3 ـ حدّد السقف الأعلى لبيع فوائض الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة بـ 30%.
وفي صورة تجاوز نسبة الفائض لهذا الحد تقوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بفوترة كمية الفوائض الزائدة خلال السنة الموالية طبقا لأحكام الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ لا تعفي هذه الموافقة من الحصول على التراخيص الإدارية المستوجبة المنصوص عليها بالتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك طبقا لأحكام الفصل 46 من الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جوان 2022.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 47 لسنة 2019 المؤرخ في 29 ماي 2019 المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 14 جانفي 1964 المتعلق بالموافقة على كراس الشروط المتعلق بتزويد كامل تراب الجمهورية بالتيار الكهربائي،
وعلى الأمر عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إنجاز مشاريع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 105 لسنة 2020 المؤرخ في 25 فيفري 2020،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 6 ديسمبر 2016 المتعلق بتسمية رئيس وأعضاء باللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على العقد النموذجي لنقل الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء ذات الجهد المتوسط وشراء الفوائض من قبل الشركة التونسية للكهرباء والغاز،
وعلى قرار وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة المؤرخ في 9 فيفري 2017 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط الخاص بضبط الشروط الفنية لربط وتصريف الطاقة الكهربائية المنتجة من منشآت الطاقات المتجددة المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهدين العالي والمتوسط،
وعلى قرار وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 26 جوان 2019 المتعلق بالموافقة على إنجاز مشاريع لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة لغرض الاستهلاك الذاتي والمرتبطة بالشبكة الوطنية في الجهدين العالي والمتوسط،
وعلى محضر اِجتماع اللجنة الفنية للإنتاج الخاص للكهرباء من الطاقات المتجددة المنعقدة بتاريخ 25 مارس 2022.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تمنح الموافقة على إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية لغرض الاستهلاك الذاتي المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المتوسط (دون نقل الكهرباء المنتجة) والمذكورة بالجدول التالي:
عدد المنتفع الولاية مرجع عداد الكهرباء قدرة وحدة الإنتاج (كيلواط كرات)
1 الشركة التونسية للبلاستيك الرفيع 1 بن عروس 034560 68,04
2 الشركة التونسية للبلاستيك الرفيع 2 بن عروس 034590 169,56
3 شركة فاتن صفاقس 842760 71,82
4 شركة الصامت اخوان (صوصاف) صفاقس 842750 40
5 الشركة التونسية للرخام تونس 245850 335,1
6 شركة التنمية والاستغلال الفلاحي بن عروس 153760 599,85
7 المركز الوطني للبحوث في علوم المواد بن عروس 389511 20
الفصل 2 ـ تمنح الموافقة على إنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية الفولطاضوئية لغرض الاستهلاك الذاتي المرتبطة بالشبكة الوطنية للكهرباء في الجهد المتوسط (مع نقل الكهرباء المنتجة) التالية:
عدد المنتفع مركز الإنتاج مراكز الاستهلاك قدرة وحدة الإنتاج (كيلواط كرات)
مرجع عداد الكهرباء الولاية مرجع عداد الكهرباء الولاية
1 شركة مصنع الورق الخشبي بالجنوب 868685 صفاقس 834540 صفاقس 432
2 الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه - توزر 791412 توزر 943550 مدنين 3000
935050 مدنين
795151 توزر
797631 توزر
913630 قبلي
923080 قبلي
918281 قبلي
الفصل 3 ـ حدّد السقف الأعلى لبيع فوائض الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة بـ 30%.
وفي صورة تجاوز نسبة الفائض لهذا الحد تقوم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بفوترة كمية الفوائض الزائدة خلال السنة الموالية طبقا لأحكام الفصل 13 من الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ لا تعفي هذه الموافقة من الحصول على التراخيص الإدارية المستوجبة المنصوص عليها بالتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل وذلك طبقا لأحكام الفصل 46 من الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2016 المؤرخ في 24 أوت 2016 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 6 جوان 2022.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون