Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 627 لسنة 2022 مؤرخ في 14 جويلية 2022 يتعلق بالمصادقة على التقرير الإختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بن عروس (معتمدية المحمدية).

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-081

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 627 لسنة 2022 مؤرخ في 14 جويلية 2022 يتعلق بالمصادقة على التقرير الإختتامي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية بن عروس (معتمدية المحمدية).
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المـؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقّحتها وتمّمتها،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة،
وعلى الأمر عدد 1271 لسنة 1991 المؤرخ في 27 أوت 1991 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية بن عروس،
وعلى الأمر عدد 1496 لسنة 1991 المؤرخ في 21 أكتوبر 1991 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببعض المعتمديات من ولاية بن عروس،
وعلى الأمر عدد 1070 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص ببقية معتمديات ولاية بن عروس،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى التقريــر الإختتامـي للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخـــاص بولايـة بن عروس المؤرخ في 7 فيفري 2022.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على التقرير الإختتامي المرافق والمشار إليه أعلاه المتضمن ماهية وحالـة العقــار الشرعيــة التابعة لملك الدولة الخـاص الكائن بولايــة بن عروس (معتمدية المحمدية) بالمثال المصاحب لهذا الأمر الرئاسي وبالجدول التالي :
إســم العقـار الموقـــع المساحة/م.م عدد مثال الأشغال الخاصة المختلفة
بـدون إســم منطقة المحمدية
معتمدية المحمدية 1189 95950
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
محمد الرقيق رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟