Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 632 لسنة 2022 مؤرخ في 14 جويلية 2022 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الصخيرة من ولاية صفاقس.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-081

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 632 لسنة 2022 مؤرخ في 14 جويلية 2022 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الصخيرة من ولاية صفاقس.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح مـــن وزيـر الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجبايــة المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 565 لسنة 1985 المؤرخ في 6 أفريل 1985 المتعلق بإحداث بلدية الصخيرة،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 602 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بتحوير الحدود الترابية لبعض البلديات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الصخيرة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة الصخيرة بالخـط المغـلـق (أ- ب- ت- ث- ج-ح- خ- د- ذ- ر- ز- س-ش-ص-ض-ط-ظ-ع- غ- ف- ق- ك-أ) المبين باللون البرتقالي بالمثال المصاحب لهذا الأمر الرئاسي والمعرف كما يلي:
شمالا:
ينطلق الحد من النقطة (أ) (X = 584956.04/Y = 3813750.45) أين تلتقي الطريق الجهوية رقم 124 بالطريق الجهوية رقم 89 والذي يتبعها حتى النقطة (ب) (X = 586612.73/Y = 3811392.33) أين يتبع خطا وهميا في اتجاه الشمال الشرقي مرورا بالطريق الجهوية رقم 124 ثم بنقاط الارتفاع 96، 99، 115 ثم يصل إلى النقطة (ت) (X = 591476.80/Y = 3816477.51).
من النقطة (ت) يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي مارا جنوب نقطة الارتفاع 128 بشبكة النويقاس، ثم يتجه نحو الشمال الشرقي حتى النقطة (ث) (X=597054.45/Y = 3820540.83) أين يتبع خطا وهميا في اتجاه الجنوب الشرقي وصولا إلى خط السكة الحديدية والذي يتبعه نحو الشرق بمسافة 1500 متر تقريبا.
شرقا:
من هنا يتجه الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا وادي رويبتة مرورا بنقطة الارتفاع 18 ثم يتبع وادي زيتونة ووادي شريطة
الكلبة ثم يمر بخط السكة الحديدية ويصل إلى النقطة (ج) (X=607106.85/Y = 3808080.04) على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 أين يواصل بنفس الاتجاه مرورا بسبخة البحر ويصل إلى النقطة (ح) (X = 609836.23/Y = 3802513.89) على مستوى خليج قابس.
من النقطة (ح) يتبع الحد خليج قابس مرورا بالميناء في النقطة (خ) (X = 600919.04/Y = 3793931.30) ثم بالنقطة (د) (X = 596357.03/(Y = 3785117.52 أين يحيط بسبخة القطياط ثم بالنقطة (ذ) (X = 595103.71/(Y = 3780803.17.
جنوبا:
من النقطة (ذ) يحيط الحد بسبخة الدراعية ثم يصل إلى النقطة (ر) (X = 591212.42/(Y = 3782687.85 على مستوى الطريق الوطنية رقم 1 والذي يتبعها نحو الشمال بمسافة 900 متر تقريبا ثم ينعطف نحو الشمال الغربي متبعا طريقا، مرورا بجسر على الطريق السيارة قابس-مدنين-رأس جدير ثم يصل إلى النقطة (ز) (X = 588936.85/(Y = 3785522.97 بمفترق طرقات أين ينعطف نحو الجنوب الغربي متبعا طريق حتى النقطة (س) (X = 587638.77/(Y = 3784997.27 على مستوى وادي أم الكرم.
من النقطة (س) يتبع الحد وادي أم الكرم نحو الجنوب الشرقي بمسافة 800 متر تقريبا ثم يتجه نحو الجنوب متبعا خطا وهميا حتى النقطة (ش) (X = 588065.37/Y = 3783114.70) على مستوى وادي الرمل والذي يتبعه في اتجاه الجنوب الغربي مرورا بنقطة الارتفاع 22 ثم بالنقطة (ص) (X = 584768.70/(Y = 3782179.29.
من هنا يتجه الحد نحو الشمال الغربي متبعا وادي المالح مرورا بالنقطة (ض) (X = 581363.28/(Y = 3785901.21
ثم بالنقطة (ط) (X = 576852.77/(Y = 3789121.83 أين ينعطف نحو الجنوب الغربي متبعا مجاري مياه حتى النقطة
(ظ) (X = 566198.26/(Y = 3786873.74.
غربا:
من النقطة (ظ) يتبع الحد خطا وهميا في اتجاه الشمال الغربي حتى النقطة (ع) (X = 563739.94/(Y = 3791224.96 أين ينعطف نحو الشمال الشرقي بمسافة 3 كم تقريبا ويصل إلى الطريق الجهوية رقم 205 والذي يتبعها نحو الجنوب الشرقي حتى النقطة (غ) (X = 569878.79/(Y = 3792424.34.
من هنا يتبع الحد مجرى مياه في اتجاه الشمال الـغربي مرورا بالنقطتيــن (ف) (X = 567740.03/(Y = 3795841.96 ثم (ق) (X = 566375.47/(Y = 3799034.51 على مستوى سبخة النوال والذي يحيط بها في اتجاه الشمال الشرقي مرورا بنقاط الارتفاع 48، 43، 46، ثم النقطة (ك) (X = 585103.26/(Y = 3809741.91 بمسلك والذي يتبعه في اتجاه الشمال حتى نقطة الانطلاق (أ).
الفصل 2 ـ تضع بلدية الصخيرة في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الرئاسي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الرئاسي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تـــونس في 14 جويلية 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟