Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 633 لسنة 2022 مؤرخ في 14 جويلية 2022 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الرخمات من ولاية القصرين.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-081

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 633 لسنة 2022 مؤرخ في 14 جويلية 2022 يتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الرخمات من ولاية القصرين.
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح مـــن وزيـر الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية وخاصة الفصل 400 منه،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلــى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لســنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية معتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،
وعلى الأمر الحكومي عدد 601 لسنة 2016 المؤرخ في 26 ماي 2016 المتعلق بإحداث بلديات جديدة بولايات بن عروس ومنوبة وبنزرت ونابل وزغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان وسوسة والمهدية وصفاقس وقفصة وقبلي وقابس ومدنين وتطاوين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية،
وعلى قرار وزير الداخلية المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى محضر تحديد المركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد المتعلق بضبط الحدود الترابية لبلدية الرخمات،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصـه:
الفصل الأول ـ تضبط الحدود التـرابية لبـلديـة الرخمات بالخـط المغـلـق (أ- ب- ت- ث- ج- ح- خ- د- ذ- ر- ز- س- ش-ص- ض- ط- ظ- ع- غ- ف- ق- ك- ل- م- ن- هـ-و- ي-أ) المبين باللون الأصفر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الرئاسي والمعرف كما يلي:
شمــالا
- من النقطة "أ" الكائنة على مستوى الطريق الجهوية الرابطة بين سبيطلة وبئر الحفي بإحداثيات (س=516882، ص=3891857) ينطلق الحد نحو الشمال الشرقي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ب" بإحداثيات (س=519235، ص=3893831).
- من النقطة "ب" يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ت" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الوطنية رقم 13 مع طريق فرعية بإحداثيات (س=521308، ص=3894703).
- من النقطة "ت" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا الطريق الوطنية رقم 13 حتى النقطة "ث" الكائنة على مستوى الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين سبيطلة ولسودة بإحداثيات (س=521636، ص=3894578).
- من النقطة "ث" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي ثم نحو الجنوب حتى النقطة "ج" بإحداثيات (س=522487، ص=3893673).
شــــــرقـــــا
- من النقطة "ج" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي ثم نحو الجنوب الغربي حتى النقطة "ح" بإحداثيات (س=522583، ص=3892227).
- من النقطة "ح" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا الحدود بين القطع حتى النقطة "خ" الكائنة على مستوى مجرى مائي بمنطقة العامرة بإحداثيات (س=522968، ص=3890900).
- من النقطة "خ" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا الحدود بين القطع حتى النقطة "د" بإحداثيات (س=523239، ص=3889897).
- من النقطة "د" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا الحدود بين القطع حتى النقطة "ذ" الكائنة على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=522796، ص=3888776).
- من النقطة "ذ" ينعرج الحد غربا متبعا الحدود بين القطع حتى النقطة "ر" بإحداثيات (س=522166، ص= 3888816).
- من النقطة "ر" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا الحدود بين القطع حتى النقطة "ز" الكائنة على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=521581، ص=3888220).
- من النقطة "ز" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة " س" بإحداثيات (س=521567، ص=3888047).
- من النقطة "س" ينعرج الحد نحو الجنوب الشرقي متبعا الحدود بين القطع حتى النقطة "ش" الكائنة على طريق فرعية بإحداثيات (س=522771، ص=3886866).
- من النقطة "ش" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا طريق فرعية حتى النقطة "ص" بإحداثيات (س=523053، ص=3886615).
- من النقطة "ص" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا طريق فرعية حتى النقطة "ض" بإحداثيات (س=523749، ص=3885935).
- من النقطة "ض" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا نفس الطريق الفرعية حتى النقطة "ط" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الفرعية مع الطريق الوطنية رقم 3 الرابطة بين جلمة وبئر الحفي بإحداثيات (س=528104، ص=3883252).
- من النقطة "ط" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا الحدود بين القطع حتى النقطة "ظ" الكائنة على مستوى مسلك فلاحي يسمى "طريق الباي" بإحداثيات (س=529643، ص=3882016).
جـــنـــوبـــــــا
- من النقطة "ظ" ينعرج الحد نحو الجنوب الغربي متبعا مسلكا يسمى "طريق الباي" حتى النقطة "ع" الكائنة على مستوى تقاطع الطريق الوطنية رقم 3 الرابطة بين جلمة وبئر الحفي مع وادي الحطب بإحداثيات (س=524530، ص3874822).
- من النقطة "ع" ينعرج الحد نحو الغرب متبعا وادي الحطب حتى النقطة "غ" بإحداثيات (س=515422، ص= 3873790).
غـــــربـــــــا
- من النقطة "غ" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا وادي الحطب حتى النقطة "ف" الكائنة على مستوى تقاطع وادي الكميم مع وادي الحطب بإحداثيات (س=509297، ص=3884609).
- من النقطة "ف" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي حتى النقطة "ق" الكائنة على مستوى الطريق الرابطة بين سبيطلة وحاسي الفريد بإحداثيات (س=509386، ص=3885046).
- من النقطة "ق" يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ك" الكائنة بناظور جبل الكميم بإحداثيات (س=510593، ص=3885932).
- من النقطة "ك" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا خط الذرى لجبل الكميم حتى النقطة "ل" الكائنة على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=512211، ص=3887240).
- من النقطة "ل" ينعرج الحد نحو الشمال الغربي متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "م" الكائنة على مستوى تقاطع مسالك فلاحية بإحداثيات (س=511622، ص=3888470).
- من النقطة "م" ينعرج الحد شرقا متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "ن" الكائنة على مستوى مسلك فلاحي بإحداثيات (س=512308، ص=3888463).
- من النقطة "ن" ينعرج الحد نحو الشمال الشرقي في خط مستقيم حتى النقطة "ه" بإحداثيات (س=513543، ص=3889651).
- من النقطة "ه" يواصل الحد في نفس الاتجاه متبعا مسلكا فلاحيا حتى النقطة "و" بإحداثيات (س=513733، ص=3890467).
- من النقطة "و" يواصل الحد في نفس الاتجاه حتى النقطة "ي" بإحداثيات (س=516453، ص=3891805).
- من النقطة "ي" ينعرج الحد شرقا في خط مستقيم حتى النقطة "أ" نقطة الانطلاق.
الفصل 2 ـ تضع بلدية الرخمات في ظرف ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي علامات حجرية في شكل أهرام قائمة الزوايا بالنقاط المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر الرئاسي.
الفصل 3 ـ يتم تعليق نسخة من هذا الأمر الرئاسي والمثال المصاحب له بمدخل مقر البلدية مدة شهر ابتداء من تاريخ دخول هذا الأمر الرئاسي حيز النفاذ.
الفصل 4 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تـــونس في 14 جويلية 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الداخلية
توفيق شرف الدين
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟