قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 20 جوان 2022 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف برخصة "بئر عبد الله".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-081
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 20 جوان 2022 يتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف برخصة "بئر عبد الله".
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى المرسوم عدد 28 لسنة 2022 المؤرخ في 17 ماي 2022 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة المتعلقة برخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف بـرخصة "بئر عبد الله" وملحقاتها،
وعلى الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 24 فيفري 2022 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "ي أن جي اكسبلوريشن المحدودة " من جهة أخرى،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى المطلب المؤرخ في 23 مارس 2020 والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "ي أن جي اكسبلوريشن المحدودة" منحهما رخصة بحث عن المحروقات تُعرف برخصة "بئر عبد الله" وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 11 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها عدد 127 المنعقدة بتاريخ 14 جويلية 2020،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُمنح رخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف برخصة "بئر عبد الله" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "ي أن جي اكسبلوريشن المحدودة"، وذلك لفترة أولية مدّتها أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتمسح الرخصة 2116 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 529 محيطا أوليا وتحدد طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 بالزوايا وأعداد المراجع المدرجة بالجدول التالي:
المراجع الزوايا
276 242 1
282 242 2
282 246 3
284 246 4
284 248 5
286 248 6
286 254 7
292 254 8
292 252 9
308 252 10
308 240 11
338 240 12
338 230 13
342 230 14
342 226 15
338 226 16
338 216 17
تقاطع الحد التونسي الليبي 216 18
تقاطع الحد التونسي الليبي 204 19
336 204 20
336 202 21
324 202 22
324 200 23
310 200 24
310 206 25
306 206 26
306 222 27
280 222 28
280 234 29
276 234 30
276 242 31/1
الفصل 2 ـ يتعيّن على شركة "ي أن جي اكسبلوريشن المحدودة" خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الوفاء بكافة التزاماتها التعاقدية والمتمثلة في القيام بأشغال جيولوجية وجيوفيزيائية وإعادة معالجة وتحليل المعطيات السيزمية المتواجدة على الرخصة وحفر بئر استكشافية بمبلغ أدنى للمصاريف قدره عشر ملايين وثلاثمائة ألف دولار أمريكي (10.3 مليون دولار أمريكي).
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جوان 2022.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017،
وعلى المرسوم عدد 28 لسنة 2022 المؤرخ في 17 ماي 2022 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة المتعلقة برخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف بـرخصة "بئر عبد الله" وملحقاتها،
وعلى الاتفاقية وملحقاتها الممضاة بتونس في 24 فيفري 2022 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "ي أن جي اكسبلوريشن المحدودة " من جهة أخرى،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرّخ في 5 أفريل 2000 المتعلّق بضبط تركيبة وسير اللّجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرّخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 المتعلق بضبط الإحداثيات الجغرافية وأرقام علامات زوايا المحيطات الأولية المكونة لسندات المحروقات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرّخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرّخ في 15 فيفري 2001 المتعلّق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها،
وعلى المطلب المؤرخ في 23 مارس 2020 والذي تلتمس بمقتضاه المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "ي أن جي اكسبلوريشن المحدودة" منحهما رخصة بحث عن المحروقات تُعرف برخصة "بئر عبد الله" وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 11 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللّجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها عدد 127 المنعقدة بتاريخ 14 جويلية 2020،
وعلى المدير العام للمحروقات.
قرّرت ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تُمنح رخصة البحث عن المحروقات التي تُعرف برخصة "بئر عبد الله" لفائدة المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية وشركة "ي أن جي اكسبلوريشن المحدودة"، وذلك لفترة أولية مدّتها أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتمسح الرخصة 2116 كيلومترا مربعا أي ما يقابل 529 محيطا أوليا وتحدد طبقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 946 لسنة 2000 المؤرخ في 2 ماي 2000 بالزوايا وأعداد المراجع المدرجة بالجدول التالي:
المراجع الزوايا
276 242 1
282 242 2
282 246 3
284 246 4
284 248 5
286 248 6
286 254 7
292 254 8
292 252 9
308 252 10
308 240 11
338 240 12
338 230 13
342 230 14
342 226 15
338 226 16
338 216 17
تقاطع الحد التونسي الليبي 216 18
تقاطع الحد التونسي الليبي 204 19
336 204 20
336 202 21
324 202 22
324 200 23
310 200 24
310 206 25
306 206 26
306 222 27
280 222 28
280 234 29
276 234 30
276 242 31/1
الفصل 2 ـ يتعيّن على شركة "ي أن جي اكسبلوريشن المحدودة" خلال مدة صلوحية الرخصة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا القرار الوفاء بكافة التزاماتها التعاقدية والمتمثلة في القيام بأشغال جيولوجية وجيوفيزيائية وإعادة معالجة وتحليل المعطيات السيزمية المتواجدة على الرخصة وحفر بئر استكشافية بمبلغ أدنى للمصاريف قدره عشر ملايين وثلاثمائة ألف دولار أمريكي (10.3 مليون دولار أمريكي).
الفصل 3 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 20 جوان 2022.
وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون