أمر رئاسي عدد 643 لسنة 2022 مؤرخ في 19 جويلية 2022 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 643 لسنة 2022 مؤرخ في 19 جويلية 2022.
تكلّف السيدة الزهرة بن إبراهم حرم البديري، مستشار المصالح المالية من الدرجة الثانية، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالكتابة العامة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية بوزارة المالية.
تكلّف السيدة الزهرة بن إبراهم حرم البديري، مستشار المصالح المالية من الدرجة الثانية، بمهام مدير عام إدارة مركزية بالكتابة العامة للمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون