أمر رئاسي عدد 644 لسنة 2022 مؤرخ في 19 جويلية 2022 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 644 لسنة 2022 مؤرخ في 19 جويلية 2022.
يكلّف السيد مراد بوعبيدي، مستشار المصالح المالية من الدرجة الثانية، بمهام رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017، ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
يكلّف السيد مراد بوعبيدي، مستشار المصالح المالية من الدرجة الثانية، بمهام رئيس مركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 9 من الأمر الحكومي عدد 1156 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017، ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون