أمر رئاسي عدد 641 لسنة 2022 مؤرخ في 19 جويلية 2022 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 641 لسنة 2022 مؤرخ في 19 جويلية 2022.
يكلّف السيد محمد نويرة مستشار المصالح المالية من الدرجة الثانية، بمهام متصرف في ميزانية الدولة من الدرجة الأولى بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
يكلّف السيد محمد نويرة مستشار المصالح المالية من الدرجة الثانية، بمهام متصرف في ميزانية الدولة من الدرجة الأولى بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 14 من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991، ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون