قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 6 لسنة 2022 مؤرخ في 20 جويلية 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد إقتصادية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-081
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 6 لسنة 2022 مؤرخ في 20 جويلية 2022.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو شوقي بن عبد الوهاب بن خميس مراد، مولود في 7 مارس 1971، قاطن بالحي الجديد هرقلة سوسة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 690***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو شوقي بن عبد الوهاب بن خميس مراد، مولود في 7 مارس 1971، قاطن بالحي الجديد هرقلة سوسة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 690***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون