Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 14 جويلية 2022 يتعلق بإحداث لجنة قيادة برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية وضبط تركيبتها ومهامها وطرق سيرها.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-081

متوفر باللغة FR AR
قرَار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرخ في 14 جويلية 2022 يتعلق بإحداث قيادة برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية وضبط تركيبتها ومهامها وطرق سيرها.
إن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بالتحكم في الطاقة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 12 لسنة 2022 المؤرخ في 21 فيفري 2022،
وعلى القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية لسنة 2014 وخاصة الفصل 67 منه، كما تم تنقيحه بالفصل 3 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014،
وعلى القانون عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 20 أوت 2015 المتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2012 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية،
وعلى القانون عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 1 فيفري 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون المالي بعنوان سنة 2013 بين الجمهورية التونسية وحكومة ألمانيا الاتحادية،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 المتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي وخاصة الفصل الرابع منه،
وعلى القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بتاريخ 19 سبتمبر 2019 بقيمة 34 مليون أورو والمخصّص لتمويل برنامج الطاقة الفلطاضوئية المرتبطة بالشبكة،
وعلى القرض المبرم بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بتاريخ 8 ديسمبر 2020 بقيمة 15 مليون أورو والمخصّص لتمويل برنامج النجاعة الطاقية في المباني العمومية"،
وعلى اتفاقيتي التمويل المبرمتين بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بتاريخ 19 سبتمبر 2019 و8 ديسمبر 2020 واللّتين خصّصتا تباعا هبة بقيمة 2,5 مليون أورو لمساندة تنفيذ "برنامج الطاقة الفلطاضوئية المرتبطة بالشبكة"، وهبة بقيمة 1,5 مليون أورو لمساندة تنفيذ برنامج النجاعة الطاقية في المباني العمومية"،
وعلى الاتفاقيتين المنفصلتين لعقدي القرض والهبة المبرمتين تباعا بتاريخ 19 سبتمبر 2019 و8 ديسمبر 2020 بين الجمهورية التونسية، ممثلة في الوزارة المكلّفة بالطاقة والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار (KfW) وخاصة منها الفقرة "2.1.4"،
قرّرت ما يلي:
الفصل الأول ـ تحدث لدى الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة قيادة تسمّى " قيادة برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية"، ويشار إليها فيما يلي بـ " القيادة".
ويُقصد بـ "برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية" على معنى هذا القرار، برنامج الطاقة الفولطاضوئية المرتبطة بالشبكة وبرنامج النجاعة الطاقية في المباني العمومية، اتفاقيات القرض والهبة المذكورة أعلاه، كلاّ على حده أو كلاهما معا.
الفصل 2 ـ تتولى القيادة التصرف في برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية وتقوم لهذا الغرض بالمهام الأساسية التالية:
- الإشراف العام على تنفيذ البرنامج ومتابعة تقدم إنجازه،
- التنسيق بين الهياكل المعنية بالبرنامج وتسهيل تنفيذه مع الأطراف المتدخلة،
- المصادقة على دليل إجراءات البرنامج،
- المصادقة على مساهمة صندوق الانتقال الطاقي في البرنامج.
وتضبط إجراءات طرق سير عمل القيادة بمقتضى دليل إجراءات تعده الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ويصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالطاقة.
الفصل 3 ـ يترأّس القيادة مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وتتكوّن من الأعضاء الآتي ذكرهم:
- ممثّليْن اثنين عن الوزارة المكلفة بالصناعة والمناجم والطاقة.
- ممثّليْن اثنين عن الوزارة المكلفة بالمالية.
- ممثّليْن اثنين عن الوزارة المكلفة بالاقتصاد والتخطيط.
- عن الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز.
يتم أعضاء القيادة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
ويشارك في اجتماعات القيادة ممثلا عن البنك الألماني للتنمية بصفة عضو ملاحظ.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة أي شخص يرى في حضوره فائدة للمشاركة في أعمالها برأي استشاري.
وتعهد كتابة القيادة إلى وحدة التصرف في البرنامج.
الفصل 4 ـ تجتمع القيادة مرّة كلّ ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من رئيسها لمناقشة المسائل المدرجة بجدول أعمال يبلّغ لجميع أعضائها قبل انعقاد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، مصحوبا بالوثائق المتعلقة بالمسائل التي ستتم دراستها في اجتماع القيادة إن توفرت.
ولا يمكن للجنة القيادة أن تتداول حول النقاط المدرجة بجدول أعمال اجتماعاتها إلا بحضور أغلبية أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، تجتمع اللجنة من جديد في غضون أسبوع مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وذلك بعد إعادة الاستدعاء. وتبدي القيادة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 5 ـ تُضمّن قرارات ومداولات القيادة في محاضر يتم إعدادها من قبل الكتابة ويتمّ إمضاؤها من قبل رئيس القيادة وكافة أعضاءها الحاضرين.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز النفاذ ابتداء من تاريخ 1 جانفي 2022.
تونس في 14 جويلية 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة
نائلة نويرة القنجي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟