Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 31 جانفي 2022.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-015

متوفر باللغة FR AR
محضر جلسة مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
بتاريخ 31 جانفي 2022
بتاريخ يوم الاثنين 31 جانفي 2022 وعلى الساعة العاشرة صباحا، انعقد مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقرّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالبحيرة 2 بحضور كلّ من السادة الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ السيد نبيل بفون: رئيس الهيئة
ـ السيد فاروق بوعسكر: نائب رئيس الهيئة
ـ السيد محمد التليلي المنصري: عضو الهيئة
ـ السيد بلقاسم العياشي: عضو الهيئة
ـ السيد نبيل العزيزي: عضو الهيئة
ـ السيد عادل البرينصي: عضو الهيئة
وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1 ـ النظر في مسألة نشر قائمة الناخبين المتعلّقة بالمسجلين إلى موفى السنة المنقضية،
2 ـ النظر في متطلّبات المواعيد الانتخابية المعلن عنها من طرف رئيس الجمهورية،
3 ـ عرض المدقّق الداخلي حول مستحقات أحد أعضاء المجلس،
4 ـ حول احتساب الأقدمية للمنتدبين بعد صدور النظام الأساسي الخاص بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
بعد المداولة والنقاش تقرر ما يلي:
أولا: قرّر مجلس الهيئة الإذن بوضع قائمات الناخبين الأولية على ذمة العموم بمقرّات الهيئة وبمقرات المعتمديات أو البلديات وتقبل الاعتراضات الممكنة على تلك القائمات من طرف الناخبين،
كما قرّر مجلس الهيئة تعديل الفصل 24 من القرار عدد 6 لسنة 2017 المؤرّخ في 11 أفريل 2017 وذلك بإلغاء الفقرة الأخيرة منه "... وفي حالة تنظيم جزئية أو سابقة لأوانها أو استفتاء، يتمّ اعتماد آخر قائمة نهائية للناخبين تمّ ضبطها"،
ثانيا: الإذن للإدارة التنفيذية بتقديم مشروع أوّلي لروزنامات انتخابية متعلّقة بالمواعيد الانتخابية المعلن عنها والإذن لها بتقديم مشروع روزنامة المجلس الأعلى للقضاء الدورية، ومراسلة رئاسة الحكومة ووزارة المالية في خصوص توفير الاعتمادات المالية التكميلية لتغطية نفقات المواعيد الانتخابية القادمة،
ثالثا: اطّلع مجلس الهيئة على التقرير الصادر عن وحدة التدقيق الدّاخلي والرقابة المؤرّخ في 29 ديسمبر 2021 والمتعلّق بصرف مستحقات أحد أعضاء المجلس وتمسّك بالقرارات ذات الصّلة،
رابعا: الإذن باحتساب الأقدمية للمنتدبين بعد صدور النظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وفقا لأحكام الفصل 40 فقرة 2 منه.
وأغلق المحضر بتاريخ 31 جانفي 2022 على الساعة الثالثة مساء.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
نبيل بفون
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟