قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية فنيين سامين رؤساء للصحة العمومية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 نوفمبر 2021.
يسمى الفنيون السامون الأول للصحة العمومية الآتية أسماؤهم، في رتبة فنّي سامي رئيس للصحة العمومية ابتداء من 3 نوفمبر 2021:
- هدى النهدي،
- سمير السويسي،
- لمياء السبيعي،
- حنان العفريت،
- محسن الممي.
يسمى الفنيون السامون الأول للصحة العمومية الآتية أسماؤهم، في رتبة فنّي سامي رئيس للصحة العمومية ابتداء من 3 نوفمبر 2021:
- هدى النهدي،
- سمير السويسي،
- لمياء السبيعي،
- حنان العفريت،
- محسن الممي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون