Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 نوفمبر 2021 يتعلق بتسمية فنيين سامين رؤساء للصحة العمومية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-015

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 3 نوفمبر 2021.
يسمى الفنيون السامون الأول للصحة العمومية الآتية أسماؤهم، في رتبة فنّي سامي رئيس للصحة العمومية ابتداء من 3 نوفمبر 2021:
- هدى النهدي،
- سمير السويسي،
- لمياء السبيعي،
- حنان العفريت،
- محسن الممي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟