قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 أكتوبر 2021.
يسمى المهندسون الأول الآتية أسماؤهم، في رتبة مهندس رئيس ابتداء من 21 أكتوبر 2021:
- سيف الدين جراي،
- نزار المناعي.
يسمى المهندسون الأول الآتية أسماؤهم، في رتبة مهندس رئيس ابتداء من 21 أكتوبر 2021:
- سيف الدين جراي،
- نزار المناعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون