Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 أكتوبر 2021 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-015

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 21 أكتوبر 2021.
يسمى المهندسون الأول الآتية أسماؤهم، في رتبة مهندس رئيس ابتداء من 21 أكتوبر 2021:
- سيف الدين جراي،
- نزار المناعي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟