قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة مؤرخ في 24 جانفي 2022 يتعلق بمنح الصبغة الجامعية لقسم الصيدلية بالمستشفى الجامعي "محمد الطاهر المعموري" بنابل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-015
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير مؤرخ في 24 جانفي 2022 يتعلق بمنح الصبغة الجامعية لقسم الصيدلية بالمستشفى الجامعي "محمد الطاهر المعموري" بنابل.
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 846 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 المتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 133 لسنة 2010 المؤرخ في 1 فيفري 2010 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تمنح الصبغة الجامعية لقسم الصيدلية بالمستشفى الجامعي "محمد الطاهر المعموري" بنابل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جانفي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى الأمر عدد 846 لسنة 2002 المؤرخ في 17 أفريل 2002 المتعلق بضبط معايير تصنيف الهياكل الصحية العمومية، كما تم إتمامه بالأمر عدد 133 لسنة 2010 المؤرخ في 1 فيفري 2010 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تمنح الصبغة الجامعية لقسم الصيدلية بالمستشفى الجامعي "محمد الطاهر المعموري" بنابل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 جانفي 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الصحة
علي مرابط
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
منصف بوكثير
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون