قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 فيفري 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 فيفري 2022.
تكلّف السيدة غالية حجلاوي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
تكلّف السيدة غالية حجلاوي، أستاذ أول مميز درجة استثنائية، بمهام رئيس مصلحة شؤون التلاميذ بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي بإدارة المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون