قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 جانفي 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 جانفي 2022.
يكلف السيد واصف القرمازي، طبيب متفقد جهوي للشغل، بمهام رئيس قسم تفقدية والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسيدي بوزيد.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد واصف القرمازي، طبيب متفقد جهوي للشغل، بمهام رئيس قسم تفقدية والسلامة المهنية بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بسيدي بوزيد.
عملا بأحكام الفصل 7 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون