Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 فيفري 2022 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-015

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 فيفري 2022.
تكلّف السيدة ريم المعروفي، متفقد عام للتعليم الإعدادي والثانوي، بمهام مندوب جهوي للتربية بجندوبة ابتداء من 17 جانفي 2022.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011 تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟