قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 جانفي 2022 يتعلق بإسناد الدرجة الإستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 جانفي 2022.
تكلف الآنسة فتحية عكار، متصرف عام، بمهام كاهية مدير التكوين والتفقد والشراكة، بإدارة الشؤون التربوية والشراكة والحوكمة بالمركز الوطني لتعليم الكبار.
تواصل المعنية بالأمر التمتع بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية درجة استثنائية.
تكلف الآنسة فتحية عكار، متصرف عام، بمهام كاهية مدير التكوين والتفقد والشراكة، بإدارة الشؤون التربوية والشراكة والحوكمة بالمركز الوطني لتعليم الكبار.
تواصل المعنية بالأمر التمتع بالمنح والامتيازات المخولة لخطة كاهية مدير إدارة مركزية درجة استثنائية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون