Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 فيفري 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-015

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 فيفري 2022.
يكلّف السيد نوفل بوصرة، قيم أول (أ2)، بمهام رئيس مصلحة التربية قبل المدرسيّة بالإدارة الفرعية للتربية والتدريس بالمرحلة الابتدائية بإدارة التربية والتدريس بالمرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟