قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 فيفري 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 فيفري 2022.
يكلّف السيد نوفل بوصرة، قيم أول (أ2)، بمهام رئيس مصلحة التربية قبل المدرسيّة بالإدارة الفرعية للتربية والتدريس بالمرحلة الابتدائية بإدارة التربية والتدريس بالمرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية.
يكلّف السيد نوفل بوصرة، قيم أول (أ2)، بمهام رئيس مصلحة التربية قبل المدرسيّة بالإدارة الفرعية للتربية والتدريس بالمرحلة الابتدائية بإدارة التربية والتدريس بالمرحلة الابتدائية بالإدارة العامة للمرحلة الابتدائية بوزارة التربية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون