قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 فيفري 2022 يتعلق بتسمية مهندس معماري رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 فيفري 2022.
تسمّى السيدة لطيفة مسعودي، مهندس معماري أول، في رتبة مهندس معماري رئيس ابتداء من 1 أكتوبر 2021.
تسمّى السيدة لطيفة مسعودي، مهندس معماري أول، في رتبة مهندس معماري رئيس ابتداء من 1 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون