قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرّخ في 27 جانفي 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرّخ في 27 جانفي 2022.
يسمى السيد لطفي ذياب عضوا ممثلا لوزارة التشغيل والتكوين المهني بمجلس مؤسسة المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين ابتداء من 3 جانفي 2022 عوضا عن السيد كمال العليمي.
يسمى السيد لطفي ذياب عضوا ممثلا لوزارة التشغيل والتكوين المهني بمجلس مؤسسة المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين ابتداء من 3 جانفي 2022 عوضا عن السيد كمال العليمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون