قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرّخ في 27 جانفي 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التشغيل والتكوين المهني مؤرّخ في 27 جانفي 2022.
يسمّى السيد محسن بن تواتي عضوا ممثلا لوزارة التشغيل والتكوين المهني بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ابتداء من 6 جانفي 2022 عوضا عن السيدة فائزة قلال.
يسمّى السيد محسن بن تواتي عضوا ممثلا لوزارة التشغيل والتكوين المهني بمجلس مؤسسة الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ابتداء من 6 جانفي 2022 عوضا عن السيدة فائزة قلال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون