قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 جانفي 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 جانفي 2022.
يكلف السيد البشير حنشي، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بمنزل جميل بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببنزرت، ابتداء من 29 نوفمبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد البشير حنشي، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس الوحدة المحلية لتفقدية الشغل والمصالحة بمنزل جميل بقسم تفقدية الشغل والمصالحة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية ببنزرت، ابتداء من 29 نوفمبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 6 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون