قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 فيفري 2022 يتعلق بتسمية حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 فيفري 2022.
تسمّى السيدة رجاء بوعزّي ولدت ذويب، حافظ مكتبات
أو توثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق ابتداء من 1 أكتوبر 2021.
تسمّى السيدة رجاء بوعزّي ولدت ذويب، حافظ مكتبات
أو توثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق ابتداء من 1 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون