Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 فيفري 2022 يتعلق بتسمية حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-015

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 فيفري 2022.
تسمّى السيدة رجاء بوعزّي ولدت ذويب، حافظ مكتبات
أو توثيق، في رتبة حافظ رئيس للمكتبات أو التوثيق ابتداء من 1 أكتوبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟