قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 فيفري 2022 يتعلق بتسمية محللين عامين.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-015
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التربية مؤرخ في 8 فيفري 2022.
يسمّى المحلّلان الرئيسان الآتي ذكرهما في رتبة محللّ عام ابتداء من 1 أكتوبر 2021:
- نهلة الجربي،
- عبد القادر الهاشمي.
يسمّى المحلّلان الرئيسان الآتي ذكرهما في رتبة محللّ عام ابتداء من 1 أكتوبر 2021:
- نهلة الجربي،
- عبد القادر الهاشمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون